الشيخ محمد باقر الإيرواني
465
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
توضيح المتن : نعم قد استدل على تقييدها : أي أخبار التخيير . مجازفة : خبر للمبتدأ ، أي دعوى الإجماع ، وكان المناسب عدم تأخيره ، بأن يعبر هكذا : وفيه : أن دعوى الإجماع مجازفة مع مصير . . . هذا مضافا إلى ما هو . . . : هذا إشارة إلى القضية الفنية . ثمّ إن كلمة هو زائدة ، والمناسب صياغة العبارة بشكل آخر ، أي هكذا : هذا مضافا إلى أن الاضراب من القبح إلى الامتناع أمر مرفوض ، فإن الترجيح بلا مرجّح في الأفعال الاختيارية التي منها الأحكام الشرعية . . . مما باختياره . . . : كلمة مما زائدة ، لعدم الحاجة إليها ، والباء في باختياره سببية ، أي فلا استحالة في ترجيحه بسبب اختياره لما هو مرجوح . لعدم الدليل عليه فيها : بل الدليل قائم على العدم ، وهو تطابق كلا الخبرين على نفي الإباحة في مقام العمل . وبمعنى آخر : وهو من لم يختر أحد الخبرين . خلاصة البحث : استدل على لزوم إعمال المرجّحات بوجوه ، أهمها وجهان ، الإجماع وهو مرفوض صغرى ، وقبح ترجيح المرجوح ، وهو مرفوض صغرى أيضا . والجمع بين القبح والامتناع أمر غير وجيه . والتخيير الثابت هو على مستوى المسألة الأصولية ، ويمكن للفقيه بيان الحكم للعامي بأحد شكلين . والتخيير استمراري للإطلاق ، وبقطع النظر عنه فبالاستصحاب ، ودعوى الشيخ الأعظم مرفوضة .